قائمة الجامعة
تسجيل الدخول
الخدمات الإلكترونية
English
حجم الخط
ألوان خاصة
تسجيل الدخول
التأجيــل

​المادة الثانية والعشرون

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي :

  1. أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
  2. ألاّ يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
  3. أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
  4. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والعشرين:

  1. أن يكون للتأجيل مبررات مقنعة تستدعي التوقف عن الدراسة.
  2. ألا يكون التأجيل المطلوب عن فترات سابقة.
  3. لا يحتسب من مدة التأجيل الفصل الدراسي الذي لا يتمكن القسم فيه من تدريس مقررات الفصل الدراسي المؤجل، على ألا يزيد على فصلين دراسيين، وما زاد على ذلك يعرض على مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب حياله.
  4. لا يعد التأجيل نافذاً إلا بعد موافقة عميدة الدراسات العليا.
  5. يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدتي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالبة في أثناء مرحلة المقررات التكميلية المشار إليها في المادة (18) وفق ما يأتي:
  1. أن تكون الطالبة قد اجتازت فصلاً دراسياً أو أكثر في المقررات التكميلية.
  2. ألاّ يتجاوز التأجيل فصلاً واحداً في أثناء مرحلة دراسة المقررات التكميلية.
  3. أن تتقدم الطالبة بالتأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
  4. لا يحتسب التأجيل ضمن الحد الأقصى للمدة المقررة لاجتياز المقررات التكميلية المشار إليها في المادة (18).
  5. يحتسب التأجيل ضمن مدد التأجيل المشار إليها في الفقرة (2) من أصل المادة.